ملخص البحث

اهتمت الشريعة الإسلامية بجميع جوانب الحياة، وقد نال الجانب الاقتصادي حظاً وافرا ً منها فقد وضع النبي بوحي من ربه سبحانه منهجاً مثالياً قدوة، وهذا المنهج هو موضوع البحث، وقد اخترته نظراً للأهمية الكبرى للاقتصاد في عصرنا الحاضر، ولخطورة المشكلات الاقتصادية المستعصية التي تعاني منها مختلف دول العالم، فكان لا بد من الرجوع إلى هديه في الجانب الاقتصادي، للتعرف على أهم المعالم والمبادئ التي استطاع من خلالها حل أعقد المشكلات التي كانت في عصره، فكيف فعل النبي ذلك؟ وهل كانت له منهجية محددة في تحقيق أهدافه؟ ما السلوك الاقتصادي الذي سلكه نبينا محمد كفرد وكراع للمسلمين؟ ما أهم الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها ؟ حول هذه الأسئلة والمحاور يدور هذا البحث، ويحاول أن يجد إجابات مباشرة وغير مباشرة لهذه الأسئلة.

والله أسأل أن ينفعنا به ويجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، أرسله الله سبحانه هادياً ومبشراً ونذيراً ومرشداً ، أنزل عليه كتابه الذي هو أصل دينه ، وأوحى إليه تبيين مقاصده ، وتوضيح مجمله ومفصله ، كما أوحى إليه بأحكام لم توجد فيه إلا لصلاح أمته وتحصيل جنته .  وبعد :

فقد امتلأت حياة النبي r بالعبر والدروس في جميع نواحي الحياة ومنها الاقتصادية ، وقد شملت الكثير من المواقف والوصايا والنماذج الاقتصادية العملية التي أكدت بأن الإسلام منهج شامل لكل نواحي الحياة ، قادر على معالجة جميع المشاكل المعاصرة والتي ألمت بالأمة الإسلامية جراء تخليها عن مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، ومنهج نبيها محمد r . فالدارس لسيرته r يجد تحفيزه على التجارة ، والصناعة ، والزراعة ، وعلى أي عمل مهما كان بسيطاً ، وربط كل ذلك بالأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى ، كما ربطه بعزة المسلم وحمايته من التذلل للآخرين وفق معايير وقوانين تحفظ لهم الحقوق وتكفل لهم الدقة والسهولة في التعامل .

 ونظراً للأهمية الكبرى للاقتصاد في عصرنا الحاضر، ولخطورة المشكلات الاقتصادية المستعصية التي تعاني منها مختلف دول العالم ، كان لا بد من الرجوع إلى هديه r في الجانب الاقتصادي ،للتعرف على أهم المعالم والمبادئ التي استطاع من خلالها r حل أعقد المشكلات التي كانت في عصره، ففي فترة قياسية وجيزة في عمر التاريخ استطاع الرسول r بناء جيل قرآني فريد ،لديه كافة الإمكانات للبناء والنهضة والتقدم ،كما استطاع تكوين دولة مؤسسات شورية ،ذات أنظمة قرآنية مستقرة، وبناء نظام اقتصادي واضح المعالم يقوم على أساس العدل والإحسان ورفض الظلم والبغي والعدوان . ولأجل معرفة هذه المنهجية والأنظمة كان بحثي هذا والذي سأسلط الضوء فيه على أهم الاصلاحات التي قام بها النبي rفي المجال الاقتصادي.

خطة البحث :

قسمت البحث بعد هذه المقدمة إلى :

تمهيد  بينت فيه أهمية السنة النبوية كمصدر للتشريع .

ومبحثين : المبحث الأول بعنوان :  منهج النبي r الاقتصادي.

وفيه مطلبان : الأول : منهجه r الاقتصادي مع نفسه وأهل بيته .

الثاني : منهجه r الاقتصادي العام .

المبحث الثاني بعنوان : منهج النبي r في الاصلاح الاقتصادي .

وخاتمة نسأل الله حسنها  .  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

تمهيد

السنة النبوية وحي من عند الله سبحانه، فهي حجة واجبة الاتباع مثل القرآن الكريم يُرجع إليها لاستنباط الأحكام الشرعية، وما فيه صلاح المجتمع في نواحيه الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والتربوية، وغيرها. وتكمن حاجة المسلم للسنة النبوية في أن تشريعاتها التي صدرت من النبي r عن طريق الأقوال والأفعال بقصد البيان والتعليم والإرشاد ملزمة له فقد خاطب الله تعالى نبيه r بقوله: ثمَّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها” (الجاثية :18)

   ومما يدل على حجية العمل بالسنة ما يلي:

1ـ التصريح بأن النبي r لا ينطق عن الهوى في قوله تعالى” وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ” (النجم : 3-4).

2ـ قرن الله طاعته بطاعة رسوله ، قال تعالى: ” وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ “(المائدة : 92) ، وفي آية أخرى: “مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ” (النساء :80).

3ـ أمرنا الله تعالى باتباع كل ما جاء به الرسول من أحكام وتوجيهات ” وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ “(الحشر:7).

4ـ وجوب تحكيم الرسول   rفيما يحصل من خلاف” فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا “(النساء ،65).

5ـ وقد أخبر النبي r أن اتباع سنته والتحاكم إليها هو الملجأ عند الاختلاف والتنازع فقال : ” إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة “(1).

6ـ وبين النبي   r أن طاعته هي طاعة لله تعالى، وأن معصيته هي معصية لله تعالى فقال عليه الصلاة والسلام: ” من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ” (2).

ومن هنا اتفق علماء الإسلام على أن السنة مصدر تشريع أساسي بعد القرآن الكريم، وأنها حجة يلزم المسلم العمل بها، وأنها وحي من الله تعالى ، ولا غنى عنها من أجل معرفة أحكام الله تعالى .

المبحث الأول: منهج النبي r الاقتصادي.

دفعت الحياة الصعبة التي كان يعيشها النبي r وأصحابه إلى وضع منهج اقتصادي يقيه وصحبه ذل المسألة، ويعينه على العبادة، وقد أثبتت النصوص شظف الحياة التي كان يعيشها النبي r  فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه قال: ذكَرَ عُمَرُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ r  يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ دَقَلًا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ. (3) (والدقل هو رديء التمر).(4)  وعن أنس بن مالك قال: رَأَى أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ r مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ فَأَتَى أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ   r مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَأَظُنُّهُ جَائِعًا. ” (5)

وإن من يعش قساوة في الحياة كهذه فإن شعوره المؤلم لابد أن يدفعه إلى منهج وسلوك اقتصادي رشيد سيتضح لنا من خلال المطلبين القادمين .

المطلب الأول : منهجه r الاقتصادي الخاص مع نفسه وأهل بيته .

سلك النبي r في خاصة نفسه وأهله جوانب اقتصادية عديدة بدءاً من اقتصاده في الطعام والشراب ، ثم بممارسة العمل الاقتصادي بنفسه وهذا ما سنلاحظه في الحالات التالية :

أولاً : منهجه r في طعامه وشرابه :

اتخذ النبي r منهجاً مقتصداً في طعامه وشرابه وملبسه طوال حياته ، فعن عبد الله بن سرجس المزني أن النبي r قال :” السَّمْتُ الْحَسَنُ، وَالتُّؤَدَةُ، وَالاِقْتِصَادُ (6)جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ ” (7) وقد علَّم الأمة محاربة الشَرَه والإسراف في الطعام والشراب ليتقوى المسلم على عبادة ربه سبحانه ،عن مقدام بن معدي كرب قال سمعت رسول الله r يقول :  ” ما ملأ آدميٌّ وعاءً شراً من بطن بحسبِ ابن آدمَ(8) أُكلاتٍ يُقمن صُلبه  (9)فإن كان لا محالة فثلثٌ لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلثٌ لنَفسه ” .(10) ومن مواقفه في هذا المقام أيضاً : ماروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ” ما شبعَ آلُ محمدٍ r من خبزِ بٌرٍ مأدوم ثلاثةَ أيام حتى لحق بالله ” (11)

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله r :”  كُلوا وتصدَّقوا والبَسوا في غير إسرافٍ ولا مخيلة” (12) 

وعن أنس رضي الله عنه قال :” لم يأكلْ النبيُّ r على خِوانٍ حتى ماتَ وما أكلَ خبزاً مرققاً حتى مات” (13) و الخِوانِ : الذي يوضع عليه الطعام عند الأكل . (14)

ثانياً : رعيُ النبي r للغنم :(15)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي r قال :”ما بعثَ اللهُ نبياً إلا رعى الغنم” ، فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال : ” نعم كنت أرعاها على قراريطَ  (16)لأهلِ مكة ” (17)

 ومن المعروف أن هذا العمل يتطلب مشقةً وتعباً كبيرين ،ولكن منهجه r كان الاعتماد على النفس وأن يأكل من عمل يده ، فعن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله r قال: ” ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده  ” (18) . وما كان سعيه r هذا إلا ليكف نفسه عن الطلب ممن تكفل به خاصةً وأنه شعر بضيق حال عمه أبي طالب صاحب العيال الكُثر، فكان من أهدافه رد شيء من جميل عمه بمساعدته مالياً. وكان رعيه للغنم تربية من الله سبحانه لنبيه r  ولأمته للأكل من كسب اليد وعرق  الجبين ليكون درساً لكل صاحب دعوة فيستغني عما في أيدي الآخرين ولا يعتمد عليهم ، وبذلك يعلو شأنه، وترتفع منزلته ، ويبتعد عن الشُّبه والتشكيك فيه .

ثالثاً : تجارته r :

إن التجارة مورد من موارد الرزق التي سخرها الله سبحانه لرسوله r قبل البعثة وقد تدرب النبي r على فنونها منذ صغره ، فقد نشأ في مجتمع تجاري ، حيث كانت مكة ملتقى القوافل التجارية، وكان أهل مكة أكثر أهل الجزيرة تجارة وغنى ، وقد كانت رحلته إلى الشام ومقابلة الراهب بحيرا وهو فتى لم يتجاوز الثانية عشرة (19).. ثم توالت هذه الرحلات ،ولقد اتصف النبي r بصفات أهلته لتجارة رابحة ومنها الصدق والأمانة وكرم الأخلاق، فعرفه الناس بها مما دفع السيدة خديجة رضي الله عنها إلى البحث عنه ليشتغل في تجارتها ، ونظراً لنجاحاته المتتالية، وأخلاقه الرفيعة فقد حرصت السيدة خديجة رضي الله عنها على الزواج به r ، فكان زواجه بها بتقدير الله تعالى ، فقد اختارها سبحانه لتؤازره وتعينه على حمل تكاليف الرسالة.(20)

رابعاً : في بيته r :

حرص النبي r على أن يكون في خدمة أهله انطلاقاً من قوله r: ” خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي  ” (21) فكان عليه الصلاة والسلام ينظف بيته ،ويخصف نعله، ويخيط ثيابه ، فكان في  حاجة أهله. روى هشام بن عروة عن أبيه قلت لعائشة ما كان رسول الله  r يصنع في بيته؟ قالت: كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ , وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ , قَالَتْ : وَكَانَ يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ ” . (22) . فاستطاع بذلك توفير ما كان سينفقه في هذه الأمور .

وفي المجال الاقتصادي بشكل خاص وفيما يتعلق بكسب المال وإنفاقه قام النبي r بما يلي:

– جعل من ماله ومال زوجته خديجة رضي الله عنها أول بيت مال للمسلمين ،حيث كان يقوم بالإنفاق على المسلمين الأوائل، وكان ينفق منه على كافة شئون تبليغ الدعوة ، وذلك لأنها وضعت أموالها تحت يده فلم تبالي بنضوب ثروتها ، ثم توسع الأمر فدخلت أموال أبي بكر رضي الله عنه للإنفاق على تحرير العبيد الذين دخلوا في الإسلام .

– كما جعل النبي r من بيته مكاناً لحفظ الودائع والأمانات وردها عند الطلب، فقد كانت قريش تترك ودائعها عند رسول الله r لحفظها لهم ، والدليل إبقاؤه علياً رضي الله عنه لرد تلك الودائع إلى أصحابها عند هجرته إلى المدينة (23) ، وقد حث عليه الصلاة والسلام على رد الودائع لأصحابها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه  أن رسول الله r قال : ” منْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ  ” . (24)

ـ وكان النبي r يباشر البيع بنفسه، أو يوكل ذلك إلى أحد من أصحابه: فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :” كُنَا مَعَ النَّبِيِّ r فِي سَفَرٍ ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ(25) صَعْبٍ لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي ، فَيْتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيْرُدُّهُ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيْرُدُّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ r لِعُمَرَ : ” بِعْنِيهِ ” ، قَالَ : هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ” بِعْنِيهِ ” ، فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ r ،فَقَالَ النَّبِيُّ r : “هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ” .(26)   ومن أمثلة توكيله r ما روي عن عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه : أن النبي r أعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً ، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، فَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ “.(27)

ـ تعامله r الاقتصادي مع زوجاته من حيث السكن ، فقد أسكن كل واحدة منهن في حجرة خاصة بها ، وقد جاء ذكر الحجرات في قوله r : ” مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ “(28) (يقصد به أزواجه لكي يصلين) ،  ومن حيث الإحسان في النفقة فقد كان كريماً منفقاً على أهله ، قال ابن حزم : وكان ينفق على نسائه كل سنة عشرين وسقاً من شعير ، وثمانين وسقاً من تمر،هكذا رويناه من طريق في غاية الصحة . وروينا من طريق فيه ضعف : أن العدد لكل واحدةٍ منهن الإماء ، والعبيد ، والعتقاء في حياته r. (29)

المطلب الثاني: منهجه r الاقتصادي العام.

لقد تبلور المنهج الاقتصادي العام للنبي r بشكل قوي مع بداية تأسيس الدولة في المدينة المنورة ، فبعد بناء المسجد الذي يجمع الناس ، ثم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار الأغنياء والفقراء ، ثم إقامة سوق للمسلمين وهنا وضع النبي r ضوابط وقواعد اقتصادية عامة تصلح لكل زمان ومكان ومن أمثلة هذه القواعد والمبادئ العامة :

أولاً : تحقيق النية الخالصة والصادقة لله سبحانه وتعالى :

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله r يقول  :” إنَّما الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّما لكُلِّ امْرِىءٍ ما نَوَى، فمن كانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيا يُصِيبُها أو إلى امْرأةٍ يَنْكِحُها فَهِجْرَتُهُ إلى ما هَاجَرَ إليه ” .(30)

قال الإمام النووي : أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث ، وكثرة فوائده وصحته ، وتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب بنية ، ولا تحسب إذا كانت بلا نية .(31)

ونقل صاحب عون المعبود قول الإمام الخطابي :إن صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنما تكون بالنية ، وأن النية هي المعرفة لها إلى جهاتها .(32)

فكما أن النية هي الأساس في صحة جميع العبادات فهي أساس في كثير من المعاملات فهي تشمل مختلف فروع المعاملات مثل المعاوضات ، والتمليكات المالية ، والإبراء ، وتجري في الوكالات ، والضمانات ، والأمانات ، والعقوبات .(33) وهي الفاصلة في كنايات العقود مثل كنايات البيع ، والهبة ، والوقف ، والقرض ، والضمان ، والحوالة ، والوكالة ، والإقالة .(34) لذا فإنه يجب قبل البدء في أي معاملة استحضار نية الغاية من العمل وهو الحصول على المال الحلال الطيب ليعين الإنسان على تحقيق المقاصد الشرعية ، ابتغاء مرضاة الله عز وجل ليكون عمله صالحاً وخالصاً لوجهه سبحانه .

ثانياً : المحافظة على الأموال :

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي r يقول :” منْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (35) .

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : سمعت النبي r يقول :”  إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ” (36).  

دلَّ الحديثان الشريفان على أهمية المحافظة على الأموال والدفاع عنها ولو أدى الأمر إلى قتال من يريد أخذها بغير وجه حق.

قال الإمام النووي: فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق سواءٌ كان المال قليلاً أو كثيراً ، وهو قول الجمهور .(37)

وقال: إضاعة المال صرفه في غير وجوهه الشرعية، وتعريضه للتلف ، وسبب النهي أنه إفساد والله لا يحب المفسدين ، ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس .(38)

ثالثاً: ” لا ضرر ولا ضرار “:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r:”  لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ” (39)  فهذا الحديث يُشكل قاعدة شرعية اقتصادية تعد من أركان الشريعة ، وهي أساس لمنع الفعل الضار ويمكن أن يندرج تحتها كل سلوك اقتصادي أو صيغة مستحدثة تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع . والمقصود بالضرر : إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً، أما الضرار : فهو مقابلة الضرر بالضرر (40). وهذه القاعدة تدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يضر أخاه ابتداءً ولا جزاءً ويشهد لها نصوص كثيرة من القرآن والسنة،  وهي أساسٌ لمنع الفعل الضار وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة . وعلى هذه القاعدة يُبنى الردُّ بالعيب، وجميع أنواع الخيارات ، والحجر بسائر أنواعه ، والشفعة ، والقصاص ، والحدود ، والكفارات ، وضمان المتلفات وغيرها . (41) وعلماء الاقتصاد في زماننا المعاصر أولى بتقدير الأساليب التي يمكن أن تُلحق الضرر بالمجتمع حتى لو اشتملت على بعض المنافع وذلك لأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة .

رابعاً : ” كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ” :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r : ” لَا تَحَاسَدُوا ولا تَنَاجَشُوا ولا تَبَاغَضُوا ولا تَدَابَرُوا (42) ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ على بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ ولا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى ها هنا – وَيُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ – بِحَسْبِ امْرِئٍ من الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ” (43)  

هذا الحديث الشريف أصل في حق المسلم على أخيه المسلم، وفيما ينبغي أن يكون بين المسلمين من أنواع التعامل، فهو يشتمل على تحريم كل أشكال أكل المال بالباطل، لأن الأصل حرمة مال المسلم، فأية طريقة أو أسلوب يؤدي إلى الاعتداء على مال المسلم فهو محرم يجب منعه، وهذا ما أكد عليه النبي r في خطبة الوداع  بقوله : ” فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا  ” .(44)

خامساً : ” كلكم راع ومسئول عن رعيته “:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله  r يقول : ”  كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ فِى أَهْلِهِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهْىَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ فِى مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلاَءِ مِنَ النَّبِىِّ r وَأَحْسِبُ النَّبِىَّ r قَالَ وَالرَّجُلُ فِى مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  ” (45)

 بيَّن النبي r في هذا الحديث الشريف أنَّ مسؤولية المال من الأمور التي سيسأل عنها من أعطيَ زمام التصرف فيها ، وسيحاسب على كيفية انفاقها وتوزيعها ، وهل كان انفاقه في وجوه الخير أم غيرها . ففي قوله r : ” وَالرَّجُلُ فِى مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ” توجيه منه r للابن الذي يساعد أباه بحفظ مال أبيه وتجنيبه المكاسب المحرمة من غش وخديعة أو غرر أو ربا ، فيجتمع الولد وأبوه على النصح والاخلاص الذي هو رعاية هذا المال وحفظه ، فلا يُصرف منه إلا ما هو مستحق كالصدقة ، والزكاة ، وبقية المصالح العامة ، وإلا فإنه لايكون قد حفظ المال حق حفظه فينفقه فيما حرم الله . وفي الحديث توجيه عام لأرباب المهن ، والصناعات ، وأصحاب الأعمال بأنهم مسؤولون عن تحري الحلال في مصادر أموالهم وكيفية انفاقها .

سادساً: الرضا أساسٌ في صحة العقود :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله r :” إنَّما البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ “(46) ، وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال لي رسول الله r :” إنّ هذا المالَ خَضِرةٌ حُلوة (47)، فمن أخذَهُ بَسخاوةِ نفسٍ بوركَ له فيه ، ومن أخذَهُ بإشْرافِ نفسٍ لم يُبارَك له فيه ، كالذي يأكلُ ولا يشبَعُ . اليدُ العُليا خيرٌ منَ اليدِ السّفلى” (48).

بين الحديثان الشريفان أن الرضا هو الأساس في صحة العقود وهو أمر خفي لايطلع عليه أحد لأنه ميل النفس إلى فعل الشيء، ولذلك علقه الشارع على شيء ظاهر وهو الصيغة (الإيجاب والقبول) ، وبناءً عليه فقد حرَّم كلَّ ناقض للرضا من إكراهٍ ، أو جهلٍ، أو تدليس ، أو غبن ، أو هزل .

والناظر إلى طبيعة العقود في الإسلام يرى أن أهم ركائزها التي تُبنى عليها هو مبدأ الرضا، وأن انتقال الأموال من يد إلى أخرى أساسه الرضا الكامل وطيب النفس بين الطرفين.

من خلال هذه الضوابط المتقدمة، والتي لم تكن على سبيل الحصر يتبين لنا مدى حرص النبي r على تطبيقها في حياته ومع صحابته ، ومدى حرصه على أن تتمثلها أمته في كل زمان ومكان .

المبحث الثاني: منهج النبي r في الاصلاح الاقتصادي:

بُعث المصطفى r والأوضاع الاقتصادية في غايةِ التردي والفساد، فالثروة مكدسة في جيوب فئة قليلة العدد، ولكنها تملك كل شيء، في حين تقبع الأكثرية الكاسحة في قاع المجتمع ولا تملك من أمر نفسها شيئًا، والأعراف المستقرة والقوانين السائدة لا تسمح للفقير إلا بأن يزداد فقرًا، بينما تتيح للغني أن يضخم ثروته ويزيدها أضعافًا مضاعفة، فالربا والاحتكار والغش والظلم وسيادة منطق القوة كانت جميعها من معالم النظام الاقتصادي السائد في مكة.. وثروات العرب في أطراف جزيرتهم تصبُّ في نهاية المطاف- بمقتضى الخضوع والذل- في خزائن الفرس أو الرومان، فعمل r جاهدا على سد المنافذ على الفساد في المعاملات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وقد شدَّد النبي r في تطبيق إصلاحاته الاقتصادية بمنع واجتثاث الفساد والتسلط والظلم. والناظر إلى الأوضاع الاقتصادية اليوم في مستوياتها المختلفة: يدرك بسهولة أن المشهد لا يختلف كثيرًا عمَّا كان عليه الحال يوم وُلد وبعث النبي r ، ولا إصلاح لهذه الأوضاع الفاسدة إلا بالمنهج التربوي الإيماني الفريد الذي جاء به خاتم الرسل وسيد الأنبياء محمد r ، ليعم الرخاء أرجاء العالم، وليتم تداول الأموال بين الناس كما يحبه الله ورسوله، ويمكن بيان الاصلاحات التي قام بها النبي r  من خلال النقاط التالية:

أولا: تحريم الربا:

الربا في اللغة: النمو والزيادة والعلو والارتفاع (49)، ومنه قوله تعالى: “وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ” (البقرة : 276) ، وشرعاً:  زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض(50)، وهذا التعريف يشمل نوعي الربا، وهما ربا الفضل وربا النسيئة.

وما كان للقرآن أن يترك مسألة كالربا دون أن يبرم فيها حكماً؛ ولذا جاءت آياته تقطع بحرمته، فقال الله سبحانه وتعالى : ” وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) “البقرة:٢٧٥)، وقوله سبحانه وتعالى : “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ” (آل عمران :130)، وقال سبحانه وتعالى : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 279) “البقرة: 278ـ279) ووردت في السنة النبوية أحاديث كثيرة تنهى عن الربا ،وتنذر باللعن والطرد من رحمة الله لآكلي الربا ، ومن هذه الأحاديث:

عن جابر رضي الله عنه قال: ” لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ r آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ” ، وَقَالَ : ” هُمْ سَوَاءٌ.” (51) .

كما عدَّها النبي r من الموبقات أي المهلكات من الذنوب كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي r قال: “ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ، قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ” (52).

وانظر إلى نهيه الشديد r لبلال الحبشي رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي r بِتَمْرٍ بَرْنِيٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ r : “مِنْ أَيْنَ هَذَا؟” قَالَ بِلاَلٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِ r ، فَقَالَ النَّبِيُ r عِنْدَ ذَلِكَ: “أَوَّهٍ أَوَّهٍ (53)، عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ”  (54)

فمصير المرابين في الدنيا، ذل وخزي وعار أبد الدهر،أما مصيرهم يوم القيامة:

   فقد رآه النبي r ليلة أسري به،حيث رأى رجلا يسبح في بركة من دم وكلما أراد الخروج من البركة ألقم بالحجارة ،فسأل النبي من هذا ياأخي يا جبريل ،قال آكل الربا.(55)

ونقل الحافظ ابن حجر قول ابن هبيرة: إنما عوقب آكل الربا بسباحته في النهر الأحمر وإلقامه الحجارة لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمر وأما إلقام الملك له الحجر فإنه إشارة الى انه لا يغني عنه شيئا وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من وراءه يمحقه . (56)

قال الإمام النووي رحمه الله : أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه.(57)

وهذا عذاب أهل الربا في القبور إلى يوم البعث والنشور وذلك تنكيلاً لهم لاعتراضهم على الله ورسوله في حكمه  ونظراً لهذه الخطورة البالغة ،وتأكيدا وحرصاً على سلامة التطبيق كان تأكيده  r على وضع ربا الجاهلية كله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ” وكل رباً في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ، وأول رباً أضع ربا العباس .(58) وما كان تأكيده r على خطره وعظيم إثمه إلا لأنه يعلم أضراره على الاقتصاد الإسلامي لذا فإننا نجده ولا يشك المسلم في أن الله سبحانه ورسوله r لا يأمران بأمر ، ولا ينهيان عن شيء إلا وله حكمة عظيمة وإن لم نطلع على تلك الحكمة  ، والدين الإسلامي لم يأمر البشرية بشيء إلا وفيه سعادتها وعزها في الدنيا والآخرة ، ولم ينهها عن شيء إلا وفيه شقاؤها وخسارتها في الدنيا والآخرة ، ولا شك أن المصلحة بتحريم الربا لأن أضراره الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كثيرة جداً ، ففيه أخذ مال الغير بدون مقابل ، وفيه تجرد من المروءة والإنسانية  لأنه يؤدي إلى استغلال حاجة الفقير والمحتاج بفرض الزيادة عليه ، وفيه تنمية الشح والأنانية  ،و تضخيم الثروات وتفريق الطبقات ، والإسلام ينشد إقامة نظام اقتصادي تنمحي منه كل ضروب الاستغلال .

   ثانياً: تحريم الغرر:  الغرر في اللغة يأتي بمعنى المخاطرة والجهالة ، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يَغُرُّ المشتري وباطن مجهول .(59)

 أما اصطلاحاً فقد عرف الفقهاء الغرر بعدة تعريفات منها ماقاله السرخسي : الغرر ما يكون مستور العاقبة .(60)

وعرفه القرافي بأنه : الذي لا يُدرى هل يحصل أم لا ؟ (61)

وكل تعريفات الغرر متقاربة فالغرر هو أن يدخل المرء في معاملة يجهل عاقبتها ، ويكون العقد عندها دائراً بين احتمال الربح أو الخسارة ، بمعنى إذا ربح أحد الطرفين خسر الآخر

   ومن الأحاديث التي نهت عن بيع الغرر مارُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :”  نهى رسولُ اللّهِ r عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ وعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ ” (62)

   ولقد كان الغرر في عصر الجاهلية واضحاً وجلياً في كثير من معاملاتهم والتي نص النبي r على تحريمها ، وسنعرض فيما يلي أبرز الأمثلة القديمة على الغرر وأبرز المعاملات الحديثة التي تحوي على الغرر :

* أمثلة لبيوع الغرر القديمة والتي كانت سائدة في الجاهلية :

1ـ بيع الحصاة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :”  نهى رسولُ اللّهِ r عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ وعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ “(63) .  وهو : أن يقول البائع أو المشتري : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع . وقيل : هو أن يقول بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها ، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتُك ، أو بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة ، والكلُّ فاسد لأنه من بيوع الغرر والجهالة .(64)

2ـ بيع الملامسة وبيع المنابذة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله r نهى عن المُلامَسَةِ والمنَابَذَةِ. (65)

والمنابذة هي : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون بيعهما من غير نظر ولا تراضٍ، أو أن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع .

أما الملامسة فهي : لمس الثوب دون النظر إليه ، أو أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ولا ينشرُه ولا يقَلِّبه فإذا مسَّه وجب البيع . (66)

3ـ بيع حبل الحبلة : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللهr  نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.(67)

وهو:أن تنتج الناقة مافي بطنها ثم تحمل التي نتجت. (68) فيكون البيع مؤجلاً إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها .(69)

4ـ بيع المخابرة والمحاقلة والمزابنة :  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : نهى النبي rعنِ الْمُخَابَرَةِ، والْمُحَاقَلَةِ، وَعِنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَأنْ لا تُبُاعَ إلا بِالدينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إلا الْعَرايَا. (70)

والمخابرة هي : المعاملة على الأرض ببيع ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة .(71)

أما المحاقلة فهي : بيع الطعام في سنبله بالبُر ، أو كراء الأرض ببعض ما تُنبت .(72) من أمثلته : بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية .(73)

أما المزابنة فهي : بيع التمر بالثمر ، وبيع الزبيب بالكرم ، وألحق الشافعي به كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده .(74)          

5ـ بيع السنين : عن جابر رضي الله عنه قال : نهى النبيُّ r عن بَيْع السِّنِينَ.(75)

ومعناه : أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر ، ويسمى بيع المعاومة وبيع السنين . (76)

6ـ بيعتان في بيعة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (77)

وذلك بأن يقول : أبيعك هذا الثوب نقداً بعشرة ونسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين ، ومن صوره أيضاً:أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري (78)

7ـ بيع ما ليس عند البائع : عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسولَ الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي ، أفأبتاعُهُ له من السوق ؟ فقال : “ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ” .(79) وهذا الحديث دليل على عدم جواز بيع ما ليس عند البائع لوجود الغرر ، كأن يبيعه عبده الآبق ، أو جمله الشارد ، أو أن يشتري سلعة فيبيعها قبل قبضها ، والمراد هنا بيع العين دون الصفة لأن بيع السَّلم جائز وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال . (80)

* أمثلة للغرر في التطبيقات المعاصرة :

يدخل الغرر في وقتنا الحاضر في كثير من الصيغ والعقود نذكر منها :

1ـ التأمين التجاري : وهوعقد يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمَّن قبل الطرف الآخر وهو المستأمن أداء ما يُتفق عليه عند تحقق شرط أو حلول أجل في نظير مقابل نقدي معلوم .(81)

والغرر في هذا التأمين يشمل الغرر في الوجود أي وجود مبلغ التأمين الذي هو دين في ذمة الشركة فهو غير محقق الوجود ، كما أن هناك غرراً في مقدار العوض ، وغرراً في الأجل . فالمؤمن قد يحصل على قسط واحد ثم تقع الكارثة ، وقد يحصل على عشرة أقساط ثم تقع الكارثة ، وقد يحصل على جميع الأقساط ولا تقع الكارثة في مدة التأمين فلا يخسر شيئاً. (82)

2ـ بيع الأشياء المستقبلية : ويراد بها العقود الآجلة التي يؤجل فيها قبض المحل (سلع ، أو أسهم ، أو سندات ، أو مؤشر) ويؤجل فيها أيضاً دفع الثمن كالعقود على السلع والأوراق المالية المختلفة ، ويُشترط فيه تأجيل الثمن والمثمن .

وكالتعاقد على تسليم قدر معين من عملة أجنبية ما في تاريخ لاحق محدد ثم يصبح بعد ذلك قابلاً للتداول وهنا قد أُشترط التأخير فلا يجوز لأن التعامل في النقود يُشترط فيه التماثل والتقابض في المجلس عند اتحاد الجنس .(83)

3ـ بيع الأشياء غير المملوكة للبائع : ومن أمثلته ما يجري عليه بيع السلع في الأسواق المالية ، فإنه لايُشترط فيها أن يكون البائع مالكاً للسلعة ، فالبيع والشراء يتكرر على السلعة الواحدة دون قبض حقيقي وهذا منهي عنه شرعاً ، كما مر معنا في حديث ” لا تبع ما ليس عندك ” فالغرر هنا له صور قديمة وحديثة .

4ـ أوراق اليانصيب، وهو أن يدفع مبلغاً صغيراً ابتغاء كسب النصيب الذي هو المبلغ الكبير، فهي غيرجائزة لأنها قمار، وتشتمل على الغرر الفاحش، وأكلٌ  للمال بالباطل.

ثالثاً : تحريم الاحتكار:

 عن معمر بن أبي معمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله r :”مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ”    (84).

والاحتكار هو : إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه  (85) .

وعُرِّف أيضاً : بأنه حبسٌ لأقوات الآدميين والبهائم تربصاً للغلاء(86) .

ويكون في الأقوات خاصة كمن يشتري الطعام وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه . أما من اشتراه في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته لأكله فليس هذا باحتكار ولا تحريم فيه ، والحكمة من تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس . (87) كما أنه يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل القومي لصالح المحتكرين ، وتحكم المحتكر في السوق ، وهو سبب لتفشي بعض الأمراض الاجتماعية التي تعد من الكبائر ومن أبرز هذه الأمراض القتل والسرقة وغيرهما من الجرائم ، كما أنه سبب للتضخم والذي بدوره سبب في رداءة نوعية السلعة مما يؤدي إلى إهدار صحة المستهلكين.

رابعاً: الشروط الفاسدة:

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي r قال : “مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ”.(88)

هذا الحديث يشير إلى أن الأصل في العقود والشروط الصحة والمشروعية إلا ما كان منها يخالف شرع الله ويخالف مقتضى العقد، وليس المقصود به كل شرط لم ينطق به كتاب الله لأنه قد يشترط في الثمن شروطاً من أوصافه (89) كمن يشترط التقابض أو حلول الثمن، ومن أمثلة الشروط الفاسدة ما تضمن عقدين في عقد كأن يضم إلى البيع عقداً آخر كالإجارة، أو أن يقول: بعتك على أن تُسلفني، أو شرطاً ينافي مقتضى العقد كأن يقول أبيعك هذه الدار على أن لا تبيعها ولا تهبها.

خامساً : تحريم قيم السلع والأنشطة المحرمة :

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ r نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. (90)

دلَّ الحديث الشريف على تحريم الأثمان الناتجة عن كل ما حرم الله سبحانه ورسوله r ، كما دلَّ على تحريم بيعه ، وبهذا قال جماهير العلماء . (91) ومما يدل على هذا أيضاً ماروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عندما سئل رسول الله r عن شحوم الميتة وأنه يُطلى بها السفن ويُدهن بها الجلود قال :”  قَاتَلَ اللّه الْيَهُودَ، إنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوه فَأكلُوا ثَمَنَهُ “. (92) قال النووي : جملوه أي أذابوه ثم نقل قول القاضي عياض : تضمن هذا الحديث أنَّ ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ، ولا يحل أكل ثمنه كما في الشحوم المذكورة في الحديث . (93) وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثل هذا الحديث وفيه : “وإن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه ” .(94)

سادساً : تحديد الأوزان والمكاييل الشرعية :

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله r : ” الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ” . (95)

استعمل العرب في الجاهلية وحدات منوعة لقياس الحجوم والأوزان واختلفوا في الكيل والميزان فمنهم من يكيل السمن والتمر ومنهم من يزنها ، وقد يُباع الشيء نفسه عدداً عند جماعة ووزناً عند جماعة أخرى ، وظلت هذه المعايير مستعملة حتى بعد الإسلام ، وقد يختلف مقدار وزن وكيل باختلاف الموضع الذي كانت تُستعمل فيه إلى أن حدّد النبي r وزنا واحداً ومكيالاً واحداً يتعامل به الناس كما بينه في الحديث السابق ، وهي أشبه ما تكون بإيجاد عملة حسابية واحدة تجمع المسلمين على وزن وكيل واحد.

سابعاً : الخراج بالضمان :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله r :” الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ  ” .(96)

يُقصد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة ، أما الضمان فهو تحمل مخاطر هلاك المال وتلفه وخسارته وانخفاض سعره .(97) والمراد من الحديث الشريف أن من اشترى شيئاً واستغله زمناً ثم عثر فيه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه ، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ، ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو كان قد تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن على البائع شيء . (98) كما تعني هذه القاعدة أن صاحب المال لا يستحق الربح إن لم يتحمل المخاطرة بالمال ويتوقع الخسارة فيه ، وهذا ما يتضح جلياً في التفريق بين المؤسسات والمصارف الإسلامية وغيرها ، وذلك لأن المؤسسات التقليدية قائمة على مبدأ القرض ذو الفائدة المضمونة والمحددة دون أية مخاطر ، أما المؤسسات الإسلامية فإن عمليات التمويل لديها تطبقها في عقود المرابحة ، والسَلَم ،والاستصناع ، والإجارة ، والمضاربة وكلها فيها تحمل للمخاطر من قِبل المصرف يبيح له أخذ الأرباح المترتبة عليها.

ثامناً : أمره r التجار بالبرِّ، والصدق ، والصدقة :

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي r قال : “قال رسول الله r : ” الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا”.(99) وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه  خرج مع النبي r إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال : “يا معشر التجار” ، فاستجابوا لرسول الله r ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال :”  إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ ” . (100) وعن قيس بن أبي غرَزة رضي الله عنه قال : كان r يقول :” يا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ (101) بِالصَّدَقَةِ  ” .(102)

 دلَّت الأحاديث الشريفة على وجوب صدق التاجر ببيان العيب ونحوه في السلعة والثمن .(103) وسمَّاهم فجاراً لما في البيع والشراء من الأيمان الكاذبة والغبن والتدليس والربا الذي لا يتحاشاه أكثرهم .(104) كما حثهم على الصدقة لتكون كفارة لهم . (105)

تاسعاً : أمره r بالسماحة واليُسر في البيع والشراء :

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله r قال : ”  رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى  ” . (106) حثَّ النبي r في الحديث الشريف على المساهلة والسماحة في المعاملة ، واستعمال معالي الأخلاق ، وترك المشاحَّة ، والحضِّ على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم . (107) ومن أمثلة سماحته r ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ : فَلَحِقَنِى النَّبِيُّ r فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَالَ : ( بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ ) (108) قُلْتُ : لاَ ، ثُمَّ قَالَ :   ( بِعْنِيهِ ) ، فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِى فَقَالَ : ” أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ (109) لآخُذَ جَمَلَكَ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ. ” (110) فالحديث يدل على سماحة النبي r في البيع والشراء حيث أنه لم يقبل عطاء جابر ألا بثمن حتى لا يكون الأمر قد وقع من جابر رضي الله عنه حياءً ، كما أنَّ من سماحته r أن ترك لجابر رضي الله عنه الجمل ليركبه إلى المدينة ، وعندما وصل أمر له بما اتفقا عليه وزاده على الاتفاق .

عاشراً : حثه r على إقالة النادم :

عن أبي هريرة  رضي الله عنه قال : قال رسول الله r: “ مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة”. (111)

والاقالة هي : رفع العقد الواقع بين المتعاقدين ، وصورته : إذا اشترى أحدٌ شيئاً من رجل ثم ندم على شرائه ، إما لظهور الغبن فيه ، أو لزوال حاجته إليه ، أو لانعدام الثمن فردَّ المبيع على البائع وقبلَ البائع ردَّه أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة ، لأنه إحسانٌ منه على المشتري لأن البيع كان قد بُتَّ فلا يستطيع المشتري فسخه”.(112) فقد دلّ الحديث الشريف على مشروعية إقالة النادم وإعادة المال إليه ليجزيه الله على جنس عمله كرماً منه سبحانه وتعالى وذلك برفع المشقة والعنت عنه يوم القيامة . 

الحادي عشر : حرصه r على المساومة في الشراء ، وعدم بخس الناس بضاعتهم ، وعلى رجحان الوزن :

عن سويد بن قيس رضي الله عنه قال :” جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ العبدي بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ، r يَمْشِي فَابْتَاعَ مِنَّا سَرَاوِيلَ وَثَمَّ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَال: يَا وَزَّانُ ، زِنْ وَأَرْجِحْ  ” .(113)  ومما يدل كذلك على المساومة حديث جابر رضي الله عنه المتقدم في سماحته r، في البيع والشراء .فقد دلَّ الحديثان على مشروعية المساومة في البيع بحيث لا يبخس البائع بضاعته ، ولا يبتز المشتري فيؤخذ منه ثمن فوق قيمة المُثمَّن حتى يتفقا على سعر يُرضي كلاً منهما خاصةً إذا كان الشخص يخشى من الغبن وجشع بعض التجار ، ومما يدل عليه ما روي عن أنس رضي الله عنه أنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ r  يَسْأَلُهُ ، فَقَالَ : ” أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ ؟ ” قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: ” ائْتِنِي بِهِمَا ” ، قَالَ : فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ r بِيَدِهِ ، وَقَالَ : ” مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ ؟ ” قَالَ رَجُلٌ : أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ ، قَالَ : ” مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ ” مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ رَجُلٌ : أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ  .(114) ومما دلَّ عليه حديث سُويد استحباب الرجحان في الميزان والمقصود : أنه إذا وضع المعيار الذي يوزن به في كفة ووضع السلعة في كفة أخرى فيُستحب له أن تميل كفة السلعة على كفة المعيار لما فيه من إفادة للناس .

الثاني عشر : حثه r على إنظار المعسر والحطِّ عنه :

عن كعب بن عمرو (أبو اليُسر) رضي الله عنه قال: قال r :” منْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ  ” . (115)

وعن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريماً له فَتوَارى عنه، ثمَّ وجَدَه، فَقالَ: إِنِّي مُعْسرٌ.
فَقَالَ: الله ِ؟ قَال: اللهِ . قَال : فَإِنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ r  يقول: “مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُربِ يومِ الْقيامةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسرٍ أَو يَضَعْ عنهُ “. (116)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي r قال : ” كانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ ” .(117)

دلت الأحاديث الشريفة على فضل إنظار المُعسر وإمهاله وتأخير المطالبة، وأن يضع عنه الدائن كلَّ الدَّين أو بعضه ، وفضل المسامحة في الاقتضاء و الاستيفاء  (118) ، فمن محاسن الدين الإسلامي أنه يدعو إلى الأخلاق الفاضلة ، والشيم النبيلة ، والأفعال الكريمة ، ومنها حث المسلم أن يكون مباركاً أينما كان ينتفع المسلمون بما لديه من الخير ومن ذلك إعانتهم بالمال كالصدقة عليهم وإقراضهم إلى أجل من التوسع عليهم وإمهال المعسر منهم والحطَّ عنه .

الثالث عشر: محاربة التسوّل :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله r قال: “وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ “.(119)

وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ r تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً ، فَقَالَ : ” أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ؟ “وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ ، فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : ” أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ؟ ” ، فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : ” أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ؟ ” ، قَالَ : فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا ، وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : “عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَتُطِيعُوا “، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً ” وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ ، يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ  ” . (120)

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي r : ” ما يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ (121)“. (122)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله r :” مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ “. (123)

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله r :”  مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَى إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غِنًى عَاجِلٍ “.(124) 

دلت الأحاديث الشريفة على محاربة النبي r للتسول واتخاذه مهنة يتكسب من وراءها البعض ويترك لأجلها العمل والكسب من ذات اليد، ولعلَّ هذه الظاهرة تُعد من أبرز المشكلات التي يعاني منها العالم اليوم في هذا العصر، وأشدها خطراً على الأمة وعلى كيانها الاقتصادي، لذا فقد غرس النبي r في نفس المسلم كراهية سؤال الناس والترفع عن الدنايا والتذلل وتربيته على عُلو الهمة وعزة النفس.

الرابع عشر: توثيق الديون والبيوع:

عن العدّاء بن خالد بن هوذة رضي الله عنه أنه أخرج كتاباً كتبه له النبي r وفيه: “هذا ما اشترى العدّاء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله r اشترى منه عبداً أو أمة لا داءَ ولا غائلة ولا خِبْثه بيع المسلمِ المسلمَ”.(125)

دلَّ الحديث الشريف على مشروعية توثيق البيوع بين البائع والمشتري كي لا تُصبح الحركة التجارية عُرضةً لتقلبات النفوس والأهواء، وكذلك لحفظ الحقوق لأربابها وصيانتها من أيدي الخونة والعابثين، ومما يدل على عنايته r بالتوثيق تعيينه الحصين بن نُمير والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما بكتابة المداينات والمعاملات له.(126)

الخامس عشر: حرصه r على توفير المياه المملوكة للدولة الإسلامية:             

عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله r قال: ” مَنِ ابْتَاعَ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، فَابْتَعْتُهَا (127) بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ. قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَم “.  (128)

من خلال هذا الحديث الشريف يتبين مدى حرص النبي r على توجيه الجهد لشراء السلع الاستراتيجية التي تنفع الأمة والتي هي في هذا الموقف الماء بدلاً من التجارة في شيءٍ من الرفاهيات والكماليات، كما يتبين من خلال الحديث الشريف دور التربية الإيمانية في بناء الأمة الإسلامية فلم يكن يملك r ما يُعوض به عثمان بن عفان رضي الله عنه ولا يتوقع أن يشتري المسلمون منه الماء لأنهم فقراء ، لذا كان التحفيز عظيماً ، وما كان لهذه المشكلة أن تُحل دون تطوع من اقتصادي مسلم غني ، وبهذه الخُطوة أمَّن النبي r الماء لأمَّته .

السادس عشر: إنشاء السوق الإسلامي الحُر المعتمد على نفسه الملتزم بالضوابط الشرعية:

عن أبي أسيد رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي r فقال: بأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَوْضِعًا لِلسُّوقِ، أَفَلا تَنْظُرُ إِلَيْهِ؟، قَالَ: ” بَلَى “، فَقَامَ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ مَوْضِعَ السُّوقِ، فَلَمَّا رَآهُ أَعْجَبَهُ وَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ، ثُمَّ قَالَ: ” نِعْمَ سُوقُكُمْ هَذَا، فَلا يُنْتَقَصَنَّ وَلا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ “.(129)

عندما هاجر النبي r إلى المدينة المنورة رأى أنَّ القوة الاقتصادية بيد اليهود فهم الذين يملكون السوق التجارية في المدينة المنورة ، ويتحكمون في الأسعار والسلع ويحتكرونها فكان لابد من بناء سوق للمسلمين لينافسوا اليهود على مصادر الثروة والاقتصاد في المدينة وتظهر فيها آداب الإسلام وأخلاقه الرفيعة ، وطهره من كثير من بيوع الجاهلية المشتملة على الغبن والغرر والغش والخداع ، ثم حدَّد النبي r  مكان السوق في غرب المسجد النبوي في مكانٍ رحب وواسع وبين أنه لا يحق لولي الأمر أن يفرض على المتعاملين في السوق إتاوات أو رسوم أو ضرائب ، إيماناً منه بوجوب تكوين قوة اقتصادية للمسلمين للحفاظ على أموالهم وتنميتها بالحق .(130)

هذه بعض الاصلاحات التي قام بها نبينا محمد r في الجانب الاقتصادي ولا أدعي حصرها إلا أنها الأبرز والأهم والله أعلم .

الخاتمة

لقد تناولنا في الصفحات السابقة منهج النبي r الاقتصادي وخلصنا إلى مجموعة من النتائج والثوابت أهمها ما يلي :

1ـ السنة النبوية مصدر أساسي للتشريع، فهي حُجة واجبة الاتباع يُرجع إليها لاستنباط الأحكام الشرعية، وفي كل مافيه صلاحٌ للمجتمع.

2ـ اتخذ النبي r منهجاً اقتصادياً خاصاً مع نفسه وأهل بيته وهو منهج مثالي للاقتداء به.

3ـ اتخذ النبي r منهجا اقتصادياً عاماً صالح لكل زمان ومكان تمثل بضوابط وقواعد عامة للاقتصاد الإسلامي.

4ـ شرَّع النبي r إصلاحات اقتصادية عظيمة في ظلِّ أوضاع امتلأت بالتردي والفساد والظلم فاقتلع النبي r جذورها وأبدلها بكل مافيه خير ونفع للعباد إلى يوم التناد أهمها : تحريم الربا ، و تحريم الغرر ، وتحريم الإحتكار ، وبطلان الشروط الفاسدة ، وتحريم قيم السِّلع والأنشطة المحرمة ، وتحديد الأوزان والمكاييل الشرعية ، والالتزام بمبدأ الخراج بالضمان ، وأمره بالبر والصدق والصدقة ، أمره بالسماحة واليُسر في البيع والشراء ،وحثه على إقالة النادم ، وإنظار المعسر والحطَّ عنه ، وحرصه على المساومة في الشراء ،وتوفير المياه المملوكة للدولة الإسلامية ، ومحاربة التسول ، وتوثيق الديون والبيوع ، ونشاء السوق الإسلامي الحر المعتمد على نفسه .

وختاماً أقول : إن المنهج الاقتصادي النبوي مثالي وواقعي ، وقادر على تحقيق مجتمع  الفضيلة والكفاية، وعلى حل جميع مشاكل الاقتصاد الحالية التي تعاني منها البلاد الإسلامية المعاصرة وذلك لأنه ليس بنظام من صنع البشر بل إنه من صنع ربِّ البشر ، بلغه نبينا محمد r فأحسن تبليغه، وقد جاء هذا المنهج بكل ما يحقق أهداف المجتمع من النمو والاستقرار الاقتصادي ، ويُنظم العلاقة بين أفراده في جميع الجوانب الاقتصادية فنراه قد تشدد في الكسب الحلال لعلمه بأن الحرام لا يُوَلِّد إلا المفسدة والظلم والخصام، وهو الحريص على السعادة وتحقيق العدل والوئام .

هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .


(1) . صحيح  ، رواه أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني  الأزدي، سنن أبي داود  ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، ( بيروت : دار الفكر ) ، رقم (4607) ، ج:4، ص :200 .  محمد بن عيسى الترمذي ، سنن الترمذي ، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون ، ( بيروت : دار إحياء التراث العربي ) ، رقم (2676)، وقال: حسن صحيح،ج:5، ص:44. و محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني ، سنن ابن ماجه ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، (بيروت : دار الفكر) ، رقم (42)،ج :1، ص:15، أحمد بن حنبل ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ، (القاهرة :  مؤسسة قرطبة )  ، رقم (17178)، ج:4، ص :126 . وصححه محمد بن حبان البستي ، صحيح ابن حبان، تحقيق : شعيب الأرناؤوط  ، ( بيروت : مؤسسة الرسالة ، 1414هـ) ، ط2 ، رقم (5)، ج:1، ص:178.

(2) . رواه محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري  ، تحقيق : مصطفى ديب البغا ، ( بيروت : دار ابن كثير ، 1407 هـ ) ، ط3 ،  رقم (27971)،ج:3، ص:1080 .  و مسلم بن الحجاج  النيسابوري ، صحيح مسلم   ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، (بيروت : دار إحياء التراث ) ، رقم (1835)،ج:3، ص:1466 .

(3) . رواه مسلم ، صحيح مسلم ، رقم (2978)،ج:4، ص:2285. والترمذي ، سنن الترمذي  ، رقم (2372)، وقال: صحيح،  ج :4، ص :586، وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ،  رقم (4146)، ج :2، ص :1388. أحمد  ، المسند ،رقم (353)، ج:1، ص:50.

(4) .  أبو السعادات المبارك بن محمد  الجزري، النهاية في غريب الأثر ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ، محمود محمد الطناحي ، (بيروت : المكتبة العلمية  ،1399 هـ ) ج :2 ، ص :127 .

(5) . رواه مسلم ، صحيح مسلم ، رقم (2040)،ج:3،ص:1614.

(6) ـ (السَّمْتُ الْحَسَنُ) أَيِ: السِّيرَةُ الْمَرْضِيَّةُ وَالطَّرِيقَةُ الْمُسْتَحْسَنَةُ، (وَالتُّؤَدَةُ) التأنِّي والتثبُّت وترْك العجلة في جميع الأمور ،(والاقتصاد) هو التَّوَسُّطُ فِي الْأَمور وَالتَّحَرُّزُ عَنْ طَرَفَيِ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ فيها.

(7) . إسناده حسن رواه الترمذي ، سنن الترمذي ،رقم (2010) ، وقال :حسن غريب ،ج :4، ص :366 . و سليمان بن أحمد الطبراني ، المعجم الأوسط ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، (بيروت : دار الكتب العلمية ، 1411 هـ ) ، رقم (1017)، ج:1، ص:303 .

(8) ـ بحسب ابن آدم :أي يكفيه .

(9) ـ صُلبه : أي ظهره .

(10) . صحيح ، رواه الترمذي ، سنن الترمذي ، رقم (2380) ،وقال: حسن صحيح ، ج :4، ص:590 ، وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (3349)، ج:2، ص:1111. وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ،  رقم (674)، ج:2 ، ص:449 . و محمد بن عبد الله الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، تحقيق : مصطفى عبد القادرعطا ، ( بيروت :  دار الكتب العلمية ، 1411 هـ ) ، رقم (7139)، ج:4، ص:135.

(11) . رواه البخاري ، صحيح البخاري ، رقم (5107)، ج :5، ص :2068 . أحمد ، المسند ، رقم (25792)، ج :6، ص :209.

(12) . إسناده حسن ، رواه الترمذي ، سنن الترمذي ، رقم (2819)، وقال : حديث حسن ، ج :5، ص :123. والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (2559)، ج :5، ص:79 . وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (3605) ، ج :2، ص:1192. أحمد ، المسند ،  ، المسند ، رقم (6695)، ج :2، ص:181.

(13) . رواه البخاري ، صحيح البخاري ، رقم (6085) ،ج :5، ص:2369 . والترمذي ، سنن الترمذي ، رقم (1788)، ج :4، ص:250. وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (3292)، ج:2، ص:1095.

(14) . الجزري ، النهاية في غريب الأثر ،ج :1، ص:30 .

(15) . انظر : ابن ناصر الدين الدمشقي، جامع الآثار في السير ومولد المختار  ، تحقيق: نشأت كمال ، (الفيوم :  دار الفلاح ، 1431 هـ )، ج :3 ، ص :179 .

عبد الملك بن هشام الحميري، السيرة النبوية ، تحقيق : مصطفا السّقا ، إبراهيم الأبياري ، عبد الحفيظ شلبي ، (بيروت : دار الكنوز الأدبية )، ج :1 ، ص :179 .

(16) ـ قراريط : القيراط  هو جزء من الدينار أو الدرهم.

(17) رواه  البخاري ، صحيح البخاري  ، رقم (2143)، ج :2، ص :789 . وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (2149)، ج:2، ص :727.

(18) . رواه البخاري ، صحيح البخاري ، رقم (1966)، ج :2، ص:730 .

(19) . ابن ناصر الدين الدمشقي ، جامع الآثار، ج :3، ص :393 . ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج :1، ص :180 ـ 182.

روى هذه الحادثة من الصحابة أبو موسى الأشعري ، ومن التابعين الأجلاء أبو مجلز لاحق بن حميد رحمه الله تعالى ، ورد ذلك عنهما بإسنادين صحيحين :أما رواية أبي موسى الأشعري فأخرجها الترمذي ، سنن الترمذي ، ، سنن الترمذي ، سنن الترمذي ، ، في سننه (ج:4، ص:496) وأبو نعيم في ” دلاثل النبوة ” (ج:1، ص:53) والحاكم في المستدرك ، ج:12 ، ص :615 – 616. وابن عساكر في ” تاريخ دمشق ” (ج:6، ص:187 – 188) بأسانيد متعددة عن قراد أبي نوح : أنبأ يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال : خرج أبو طالب إلى الشام ، وخرج معه النبي  r في أشياخ من قريش ، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فعلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب ، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت ، قال : فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله   r وقال : هذا سيد العالمين ، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين ، فقال له أشياخ من قريش : ما علمك ؟ فقال : إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجداً ولا يسجدان إلا لنبي ، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ، ثم رجع فصنع لهم طعاماً فلما أتاهم به ، وكان هو في رعية الإبل ، قال : أرسلوا إليه ، فأقبل وعليه غمامة تظله ، فلما دنا من القوم وجد القوم قد سبقوه إلى فيء الشجرة ، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه ، فقال : انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه . الحديث بطوله .

وحسنه الترمذي ، وإسناده جيد وقد صححه الحاكم والجزري وقواه العسقلاني والسيوطي .

وأما رواية أبي مجلز فأخرجها ابن سعد في ” الطبقات الكبرى ” (ج1 :ص 120) قال  : أخبرنا خالد بن خداش :أخبرنا معتمر بن سليمان قال : سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز أن عبد المطلب أو أبا طالب -شك خالد- قال : لما مات عبد الله عطف على محمد   r قال فكان لا يسافر سفراً إلا كان معه فيه ، وإنه توجه نحو الشام فنزل منزله فأتاه فيه راهب ، فقال : إن فيكم رجلاً صالحاً ، فقال : إن فينا من يقري الضيف ويفك الأسير ويفعل المعروف ، أو نحواً من هذا ، ثم قال : إن فيكم رجلاً صالحاً ، ثم قال : أين أبو هذا الغلام ؟ قال : ها أنا ذا وليه ، أو قيل . هذا وليه ، قال . احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام ، إن اليهود حسد ، وإني أخشاهم عليه ، قال : ما أنت تقول ذاك ولكن الله يقول ، فرده ، قال . اللهم إني أستودعك محمداً ، ثم إنه مات .

وهذا إسناد مرسل صحيح ، فإن أبا مجلز واسمه لاحق بن حميد تابعي ، ثقة ، جليل ، احتج به الشيخان في صحيحيهما ، وبقية أصحاب الكتب الستة ، وأخذ الحديث عن جماعة من الصحابة منهم : عمران بن حصين ، وأم سلمة زوج النبي   r ، وأنس ، وجندب بن عبد الله ، وغيرهم ، ومن بينه وبين ابن سعد كلهم عدول ثقات ،احتج بهم مسلم ، صحيح مسلم ، في صحيحه.

(20) . ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج :1، ص:187ـ188 .

(21) . إسناده صحيح ، رواه الترمذي ، سنن الترمذي ، رقم (15477)، وقال: حسن غريب صحيح، ج :5، ص :709 ،  أحمد بن الحسين البيهقي،  السنن الكبرى ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، ( مكة المكرمة : مكتبة دار الباز،1414 هـ ) ، رقم (15477)، ج:7، ص:468، وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (4177)، ج:9، ص:484 .

(22) . إسناده صحيح ، رواه أحمد رقم (24947)، ج:6، ص:121. وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (5677)،ج:12، ص:490.

(23) . ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج :1، ص:493 .

(24) . رواه البخاري ، صحيح البخاري  ، رقم (2257)، ج :2، ص:841 . وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (2411)،ج:2، ص:806. أحمد ، المسند ،  رقم (9397)،ج :2، ص:417.

(25) ـ بكر : وَلَدُ النَّاقَةِ أَوَّلَ مَا يُرْكَبُ .

(26) . رواه البخاري ، صحيح البخاري ، رقم (2009) ،ج:2، ص:745. والبيهقي ، السنن الكبرى ، رقم (7073)، ج :15، ص:550 . وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (10483)، ج :5، ص:316.

(27) . رواه البخاري ، صحيح البخاري  ، رقم (3443)،ج :3، ص:1332، وأبو داود ، سنن أبي داود ،  رقم (3384)، ج:3، ص:256 . والترمذي ، سنن الترمذي ، رقم (1258)، ج :3، ص:559، وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (2402)، ج:2، ص:803. أحمد ، المسند ، رقم (19375)، ج:4، ص:375.

(28) . رواه البخاري ، صحيح البخاري  ، رقم (1074) ،ج :1، ص:379. والترمذي ، سنن الترمذي  ، رقم (2196) ، وقال: حسن صحيح، ج :4، ص:487. أحمد ، المسند ،  رقم (26587)، ج :6: ص :297.  وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (691)، ج :2، ص:466.

(29) . علي بن حزم الأندلسي ، جوامع السيرة ، (دمشق : دارابن كثير ، 1986 م )، ط2، ص:34. ( والوسق : ستون صاعاً (الجزري، النهاية في غريب الأثر، ج:5، ص:184) والصاع في الموازين المعاصرة 3000غراماً على جهة التقريب)

(30) . رواه البخاري ، صحيح البخاري  ، رقم (1)، ج:1، ص:3 . ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1907)، ج:3، ص:1515 .وأبو داود ، سنن أبي داود ،  رقم (2201)، ج :2، ص:262 .والترمذي ، سنن الترمذي ، رقم (1647)، وقال: حسن صحيح ، ج :4، ص:179 . والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (75) ، ج:1، ص:58 . وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (4227)، ج:2، ص :1413 .

(31) . يحيى بن شرف النووي  ، المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج  ، (بيروت : دار إحياء التراث ، 1392 هـ )، ط2 ، ج :13 ، ص :54ـ55 

(32) .  محمد شمس الحق العظيم أبادي، عون المعبود، (بيروت: دار الكتب العلمية ، 1415هـ ) ،ط2 ، ج :6، ص:203 .

(33) . أحمد  الزرقا، شرح القواعد الفقهية ، تحقيق: مصطفى أحمد الزرقا ، (دمشق : دار القلم  1392هـ ) ص :47

(34) . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الأشباه والنظائر ،(بيروت : دار الكتب العلمية ، 1399 هـ )، ص:49.

(35) .رواه البخاري ، صحيح البخاري  ، رقم (2348) ، ج :2، ص :877 . ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (141)، ج:1، ص:124. وأبو داود ، سنن أبي داود ،  رقم(4771)،ج:4، ص :246. والترمذي ، سنن الترمذي ، رقم(1420)، وقال: حسن صحيح، ج :4،ص :29. والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (4084)، ج :7، ص :114 .

(36) .رواه البخاري ، صحيح البخاري ، رقم (1407) ،ج :2، ص:537. ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (593)، ج:3، ص:1341 . أحمد ، المسند ،  رقم (18172)، ج:4، ص:246. وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم(5555)، ج :12، ص:366.

(37) . النووي ، المنهاج في شرح مسلم ، صحيح مسلم ، ، ج :2، ص :165.

(38) المصدر السابق، ج :12، ص :11.

(39) . صحيح لغيره ، رواه ابن ماجة ، سنن ابن ماجه ،رقم (2341)، ج:2، ص :784.  أحمد ، المسند ،  رقم (2867)، ج :1، ص:313 ، و سليمان بن أحمد الطبراني  ، المعجم الكبير ، تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي ، ( الموصل : مكتبة العلوم والحكم ،1404 هـ ) ، ط2 ، رقم (11576)، ج :11، ص:228.

(40) . مصطفى أحمد الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، ( دمشق : مطبعة طربين ، 1487 هـ ) ، ط 10  ، فقرة 586 . محمد خالد الأتاسي ، محمد طاهر الأتاسي ، شرح مجلة الأحكام العدلية ، (سوريا : مطبعة حمص، 1930م ) ج :1، ص:24

(41) . محمد الأتاسي،  شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ، ج :1، ص:25 ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الأشباه والنظائر ،( بيروت : دار الكتب العلمية ، 1399 هـ )، ص :84 .  زين الدين ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، (بيروت : دار الكتب العلمية ،  1400 هـ ) ، ص :85 .

(42) ـ (لا تحاسدوا )  أي لا يتمنى أحد منكم زوال النعمة عن غيره ،( ولا تباغضوا ) أي لا تتعاطوا أسباب البغض لأنه لا يكتسب ابتداء ،( ولا تجسسوا ) بجيم أي لا تتعرفوا خبر الناس بلطف كالجاسوس ، (ولاتناجشوا) من النجش وهو أن يزيد هذا على هذا وذاك على ذاك في البيع والمراد إغراء بعضهم بعضا على الشر والخصومة،  ( ولا تدابروا ) أي تتقاطعوا من الدبر فإن كلا منهما يولي صاحبه دبره . 

(43) . رواه مسلم ، صحيح مسلم ، رقم (2564)، ج:4، ص:1986. أحمد ، المسند ،  رقم (7713) ، ج:2، ص:277. والبيهقي ، السنن الكبرى،  رقم (11276)، ج :6، ص:92.

(44) . رواه البخاري ، صحيح البخاري  ، رقم (67)، ج :1، ص:37 ، ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1679)، ج :3، ص:1305 .

(45) . رواه البخاري ، صحيح البخاري ، رقم (2278)، ج :2، ص :848 . ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1829)، ج :3، ص:1459 . وأبوداود ، سنن أبي داود ،رقم (2928)، ج:3، ص:130. والترمذي ، سنن الترمذي، رقم (1705) ، وقال :حسن صحيح ، ج :4، ص :208 .

(46) . إسناده صحيح ، رواه ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، (2185)، ج :2، ص :737 .  والبيهقي ، السنن الكبرى ،رقم (10858)، ج :6، ص:17 . وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (4967) ، ج:11، ص:340.

(47) ـ قوْلُهُ : ( الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ) لَيْسَ هُوَ صِفَةَ الْمَالِ وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّشْبِيهِ كَأَنَّهُ قَالَ الْمَالُ كَالْبَقْلَةِ الْخَضْرَاءِ الْحُلْوَةِ .

(48) . رواه البخاري ، صحيح البخاري ، رقم (6076)، ج :5، ص:2365 . ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1035)، ج :2، ص:717، والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (2531)، ج :5،ص:60  وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (3406)، ج :8،ص:197.

(49) ـ محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط1 (بيروت :  دار صادر) ، ط1 ، ج:14،ص:304 .

(50) ـ  أخذت هذا التعريف من مجموع التعريفات المختلفة عند المذاهب الفقهية انظر في ذلك:

السرخسي ، أبو بكر محمد بن أبي سهيل المبسوط ، بيروت ،  دار المعرفة ، (1414 هـ )، ج:12،ص:109 . محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج ، تحقيق: محمد خليل عيتاني ، (بيروت: دار المعرفة، 1418هـ )، ج :2،ص:21. عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني ،(بيروت: دار إحياء التراث العربي،1405هـ)، ط1، ج :4، ص3.

(51) . رواه مسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1598)، ج :3، ص:1219 . وأبو داود ، سنن أبي داود ،  رقم (3333)، ج :3، ص:244 . أحمد ، المسند ،  رقم (14302)، ج:3، ص:304 .

(52) . رواه البخاري ، صحيح البخاري ، رقم (2615)، ج:3، ص:1017 . ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (89)، ج:1، ص:92 ، وأبوداود رقم (2874)، ج :3، ص:115، والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (3671)،ج:6، ص:257. وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (5561)، ج :6، ص:257 .

(53) ـ  أَوَّهٍ أَوَّهٍ : كلمة معناها التحزن . (لسان العرب لابن منظور 13/472)

(54) . رواه البخاري ، صحيح البخاري  ، رقم (2188)، ج :2،ص:813 . ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1594)، ج :3، ص:1215. والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (4557)، ج:7، ص:273. أحمد ، المسند ،  رقم (11613)، ج:3، ص:62.

والتمر البَرني هو : تمر أحمر مُشرَّب بصفرة كثيرة اللحاء عذب الحلاوة . (الجزري ،النهاية في غريب الأثر ، ج13: ص50).

(55) . رواه البخاري ، صحيح البخاري ، رقم (6640)، ج:6، ص:2583 . وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (655)، ج:2، ص:427 .

(56) . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، تحقيق : نظر بن محمد الفاريابي،(الرياض: دار طيبة، 1426 هـ )، ج :12، ص:445 .

(57) . النووي ، المنهاج في شرح مسلم ، صحيح مسلم ، ، ج :11، ص :9 .

(58) . إسناده صحيح ، رواه الترمذي ، سنن الترمذي ، رقم (3087) ، وقال :حسن صحيح، ج :2 ، ص:73 . وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ،  رقم (3074) ، ج:2، ص:1022. وصححه ابن خزيمة ، صحيح ابن خزيمة ،  رقم (2809)، ج :4،ص :ص251 . وابن حبان  رقم (3944)، ج :9،ص:253 .

(59) . ابن منظور ، لسان العرب ، ج :5، ص:14 .

(60) . السرخسي ، المبسوط ، ج :13، ص:68 .

(61) . القرافي ، الفروق ، ج :3، ص :265 .

(62) . رواه مسلم ، صحيح مسلم ،  رقم (1513)، ج :3، ص:1153، والترمذي ، سنن الترمذي ، رقم (1230)، وقال: حسن صحيح، ج :3، ص:532. والنسائي ، سنن النسائي ،  ، رقم (4518)، ج :7،ص:262. وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (2194)، ج :2،ص:739. وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (4951)، ج :11، ص:327.

(63) . رواه مسلم ، صحيح مسلم ، وغيره (سبق تخريجه) .

(64) . انطر : النووي ، المنهاج في شرح مسلم ، صحيح مسلم ، ، ج:10، ص:156 . الجزري ، النهاية في غريب الأثر ،ج :1، ص:398 .

(65) . رواه البخاري ، صحيح البخاري ، رقم (2039)، ج :2، ص:654 . ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1511)، ج :3، ص:1151 . والترمذي ، سنن الترمذي ، رقم (1310)، ج :3، ص :601 . والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (4509)، ج:7، ص:259 . وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (2169)، ج :2، ص :733.  وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (4975)، ج:11، ص:349 .

(66) . ابن حجر، فتح الباري ، ج:4، ص:359 .

(67) . رواه البخاري ، صحيح البخاري  ، رقم (2036)، ج:2، ص:753 . ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1514)، ج :3، ص :1153 . وأبوداود رقم (3380)، ج :3، ص :255 .والترمذي ، سنن الترمذي ، رقم (1229)، وقال :حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، ج :3، ص:531. والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (4623)، ج :7، ص :293 . وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (2197)، ج:2، ص:740. وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (4946)، ج :11،ص : 321 .

(68) . ابن حجر، فتح الباري ، ج:4، ص :357 .

(69) . النووي ، المنهاج في شرح مسلم ، صحيح مسلم ، ، ج:10 ، ص :158.

(70) . رواه البخاري ، صحيح البخاري ، رقم (2252)، ج :2، ص :839 . ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1536)، ج :3، ص :1174 . وأبوداود رقم (3404)، ج :3، ص :262 . والترمذي ، سنن الترمذي ، رقم (1290)، وقال: حسن صحيح، ج :3، ص :585 . والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (3879)، ج :7، ص :37

(71) . النووي ، المنهاج في شرح مسلم ، صحيح مسلم ، ، ج:10، ص :193 .  ابن حجر، فتح الباري ، ج:5، ص :12.

(72) . ابن حجر، فتح الباري ، ج:4، ص :384 .

(73) . النووي ، المنهاج في شرح مسلم ، صحيح مسلم ، ، ج10، ص :188.

(74) . ابن حجر، فتح الباري ، ج :4، ص :384 .

(75) . رواه مسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1536)، ج 3، ص:1178 . وأبوداود رقم (3374)، ج :3، ص:254 .   والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (4626)، ج :7، ص :294 . وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (2218)، ج:2، ص747 .

(76) . النووي ، المنهاج في شرح مسلم ، صحيح مسلم ، ، ج10، ص :19 .

(77) . إسناده حسن ، رواه الترمذي ، سنن الترمذي  ، رقم (1231)، وقال: حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، ج :3،ص :533 . والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (4632)، ج :7، ص :295 . والبيهقي ، السنن الكبرى ،  رقم (10660)، ج :5، ص :343 . أحمد ، المسند ،  في مسنده رقم (9582)، ج :2، ص :432 .

(78) . سنن الترمذي ، سنن الترمذي، ج :3، ص :533 .   أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، معرفة السنن والآثار، تحقيق : سيد كسروي حسن ،(بيروت : دار الكتب العلمية ) ، ج :4 ، ص :382. محمد أبادي، عون المعبود ، ج : 9، ص :238، الجزري، النهاية في غريب الأثر ج:1، ص :173.

(79) . صحيح ، رواه أبو داود ، سنن أبي داود ،  رقم (3503)، ج :3، ص :283 ، والترمذي ، سنن الترمذي ، ، سنن الترمذي ، رقم (1232)، وقال: حديث حسن، ج :3،ص :534، والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (4613)، ج 7، ص :289 ، وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (2187)، ج :2، ص :737. أحمد ، المسند ،  (15346)، ج :3، ص :402.

(80) . انظر : الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي، شرح السنة ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، محمد زهير الشاويش ،(بيروت: المكتب الإسلامي، 1390 هـ) ، ط1 ، ج :8، ص :140 ـ 142 . محمد أبادي ،عون المعبود ، ج :9، ص:291 ، محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ، تحفة الأحوذي ، (بيروت : دار الكتب العلمية) ، ج:4 ، ص:360 .

(81) . علي القرة داغي ، التأمين الإسلامي ، (بيروت : شركة دار البشائر الإسلامية ، 1431 هـ )، ط1، ص:13 .

(82) . المصدر السابق ص:141ـ145.

(83) . علي القرة داغي ، بحوث في الاقتصاد الإسلامي ،( بيروت : شركة دار البشائر الإسلامية ، 1431 هـ )،

 ط1، ص :144 ـ 147 .

(84) . رواه مسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1605)، ج :3، ص :1227. وأبو داود ، سنن أبي داود ،  رقم (3447)، ج :3، ص :271  . والترمذي ، سنن الترمذي ، رقم (1267)،  وقال : حسن صحيح ، ج :3، ص :567 ،. وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم( 2145)، ج :2، ص :728 . أحمد ، المسند ،  رقم (15796)، ج : 3، ص :453.

(85) . ابن حجر، فتح الباري ، ج:4، ص347 .

(86) ـ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود ، ( بيروت: دار الكتب العلمية ، 1424 هـ ) ، ج :5، ص :129.

(87) . النووي ، المنهاج في شرح مسلم ، صحيح مسلم ، ، ج11، ص :43 .

(88) . رواه البخاري ، صحيح البخاري ، رقم (2421)، ج :2، ص :903 .ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1504)، ج :2، ص:1141 ، وأبو داود ، سنن أبي داود ،  رقم (3929)، ج :4، ص :21، والترمذي ، سنن الترمذي ، رقم (2124) ، وقال: حسن صحيح، ج :4، ص :436 . والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (3451)، ج :6، ص :164 . وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (2521)،ج:2، ص :842

(89) . محمد أبادي ،عون المعبود ، ج :10، ص :312 . المباركفوري، تحفة الأحوذي ، ج :6، ص :166.

(90) . رواه البخاري ، صحيح البخاري  ، رقم (2122)، ج :2، ص :779، ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1567)، ج :3، ص :1198، وأبو داود ، سنن أبي داود ،  رقم (3428)، ج :3، ص :267. وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (2159)، ج :2، ص :730.

(91) . النووي ، المنهاج في شرح مسلم ، صحيح مسلم ، ، ج10، ص :232.

(92) . رواه البخاري ، صحيح البخاري ، رقم (1212)، ج :2،ص:779 . ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1581) ، ج :3، ص :1207. وأبوداود رقم (3486)، ج :3، ص :279 . والترمذي ، سنن الترمذي، رقم (1297) ، وقال :حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، ج :3، ص :591، والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم(4256)، ج :7، ص:177 . وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (4937)، ج:11، ص :311.

(93) . النووي ، المنهاج في شرح مسلم ، صحيح مسلم ، ، ج11، ص :8.

(94) .صحيح ، رواه أبو داود ، سنن أبي داود ،  رقم (3488)، ج :3، ص :280 . والدارقطني رقم (4938)، ج :11، ص :312 .أحمد ، المسند ،  رقم (2678)، ج :1، ص :293 . وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (4938) ،ج :11، ص:312.

(95) . إسناده صحيح ، رواه أبوداود رقم (3340)، ج :3، ص:246 . والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (2520)، ج :5، ص :54 . وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (3283)، ج :8، ص :77.

(96) . حسن ، رواه أبوداود رقم ( 3508)، ج :3، ص:248.  والترمذي ، سنن الترمذي ، رقم (1285)، وقال:حسن صحيح، ج :3، ص:581. والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (4490) ، ج :7، ص :254 . وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (2242)، ج :2، ص :754 . وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (4927)، ج :11، ص :298.  والحاكم ، المستدرك ، ووافقه الذهبي رقم (2177)، ج :2، ص :18.

(97) . الجزري، النهاية في غريب الأثر ج:2، ص:19 ، ابن منظور ، لسان العرب ، ج :2، ص :251.

(98) . انظر : محمد أبادي ،عون المعبود ، ج :9، ص :302  . البغوي، شرح السنة ، ج :8، ص :163 ـ165.

(99) . رواه البخاري ، صحيح البخاري  ، رقم (2004)، ج :2، ص:734 . ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1532)، ج :3، ص :1164. وأبوداود (3459)، ج :3، ص :273 . والترمذي ، سنن الترمذي ، رقم (1246) ، وقال: حسن صحيح، ج :3، ص :548 . والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (4457) ، ج :7، ص :244.

(100) . إسناده حسن ، رواه الترمذي ، سنن الترمذي ، رقم (1210) ، وقال: حسن صحيح ، ج :3 ، ص :515 . وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (2146) ج :2، ص:726، والبيهقي ، السنن الكبرى، رقم (10194)، ج :5، ص :266، وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (4910)، ج :11، ص :276 . وصححه الحاكم ، المستدرك ، ووافقه الذهبي ، رقم (2144)، ج :2، ص :8.

(101) ـ فشُوبوه : أي اخلطوا ما ذكر من اللغو والحلف .

(102) . صحيح ، رواه أبوداود رقم (3326)، ج :3، ص :620، والترمذي ، سنن الترمذي  ، رقم (1208)، وقال: حسن صحيح، ج : 3،ص :514 . والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (3802)، ج :7، ص :262 . وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (2145)، ج :2، ص :725 . وصححه الحاكم ، المستدرك ، ووافقه الذهبي رقم (2138)، ج :2، ص :5. ومعنى :”شوبوه”: أي اخلطوا ما ذكر من اللغو والحلف بالصدقة .(محمد أبادي ، عون المعبود ، ج :9، ص :124) .

(103) . النووي ، المنهاج في شرح مسلم ، صحيح مسلم ، ، ج10ـ ص :176.

(104) .الجزري، النهاية في غريب الأثر ج:1، ص :181.

(105) . المصدر السابق ، ج :2، ص :508.

(106) . رواه البخاري ، صحيح البخاري ، رقم (1970)، ج :2، ص :730. والبيهقي ، السنن الكبرى ،  رقم (10760)، ج :5، ص :357 . وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (4903)، ج :11، ص :267.

(107) . ابن حجر ، فتح الباري ، ج :4، ص :307.

(108) ـ الوقية قديما عبارة عن أربعين درهماً (الجزري ، النهاية في غريب الأثر، ج :1، ص:80 ).

(109) ـ ماكستك : المماكسة : هي المكالمة في النقص من الثمن ، وأصلها النقص.

(110) . رواه البخاري ، صحيح البخاري  ، رقم (2569)، ج:2، ص :986 .  ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (715)، ج :3، ص:1221، والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (4637)، ج :7، ص :297.

(111) .إسناده صحيح ، رواه أبو داود ، سنن أبي داود ،  رقم (3460)، ج :3، ص :247 .وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (2199) ، ج :2،ص:741، والبيهقي ، السنن الكبرى ،  رقم (10911) ، ج:6،ص :27 . وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (5029)، ج :11، ص :402 . والحاكم ، المستدرك ، ووافقه الذهبي رقم (2291)، ج :2، ص :52.

(112) . محمد أبادي ، عون المعبود ، ج :9، ص :237 .

(113) . صحيح ، رواه أبو داود ، سنن أبي داود ،  رقم (3336)، ج :3، ص245 . والترمذي ، سنن الترمذي ، ، سنن الترمذي ، رقم (1305) ، وقال: حسن صحيح، ج :3، ص :598، والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (4592)، ج :7، ص :284. وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم ( 2220) ، ج :2، ص :748، وصححه الحاكم ، المستدرك، ووافقه الذهبي رقم (2230) ، ج :4، ص :213، وابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (5147)، ج :11، ص:547.

(114) . حسن لغيره ، رواه أبوداود رقم (1641) ،ج :2، ص :120. والترمذي ، سنن الترمذي ، رقم (1218) ، وقال :حديث حسن، ج :3، ص :522 . والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (4508)، ج :7، ص :259. وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (2198)، ج :2، ص :740 .

(115) . رواه مسلم ، صحيح مسلم ، رقم (3006)، ج :4، ص :2301 . والبيهقي ، السنن الكبرى ، رقم (10757)، ج :5، ص :357 ، وصححه الحاكم ، المستدرك ،ووافقه الذهبي رقم (2224)، ج :2، ص :33 .

(116) .رواه مسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1563)،ج :4، ص:2301 . والبيهقي ، السنن الكبرى ، رقم (10756) ، ج :5، ص :356 .

(117) . رواه البخاري ، صحيح البخاري ، ، صحيح البخاري ، صحيح البخاري ، ، رقم (1972)، ج :2، ص :731 . ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1562) ، ج :3، ص :1196 . والنسائي ، سنن النسائي ،  رقم (4694)، ج :7، ص :318 .

(118) . النووي ، المنهاج في شرح مسلم ، صحيح مسلم ، ، ج10، ص :224 ـ 227.

(119) . رواه البخاري ، صحيح البخاري ، ، صحيح البخاري ، صحيح البخاري ، ، رقم (1401)، ج :2، ص :535 . ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1042)، بلفظ : “لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به خيرٌ له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك لأن اليد العليا أفضل من اليد السُّفلى وابدأ بمن تعول” ج :2 ، ص:721.

(120) . رواه مسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1043)، ج :2، ص :721، وأبو داود ، سنن أبي داود ،  رقم (1642) ، ج :2، ص :121. والبيهقي ، السنن الكبرى، رقم (7663)، ج :4، ص :196.

(121) ـ مُزعة لحم : أي قطعة لحم (ابن منظور، لسان العرب ، ج :8، ص :336)

(122) .رواه البخاري ، صحيح البخاري ، رقم (1405)، ج :2، ص:536  . ومسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1040)، ج : 2، ص : 720.

(123) .رواه مسلم ، صحيح مسلم ، رقم (1041)، ج : 2 ، ص :720 .  وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (1838)، ج :1، ص :589 . وصححه ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، رقم (3393)، ج : 1، ص : 589 .

(124) .إسناده حسن ، رواه أبو داود ، سنن أبي داود ،  رقم (1645)، ج : 2، ص : 122 ، والترمذي ، سنن الترمذي ، ، سنن الترمذي ، سنن الترمذي ، ، رقم (4326) ، وقال :حسن صحيح غريب ، ج :4، ص :563،أحمد ، المسند ،  رقم (1645)، ج : 1، ص : 389.

(125) . إسناده حسن ، رواه الترمذي ، سنن الترمذي  ، رقم (1216)، وقال: حسن غريب، ج :3، ص:520، وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم (2251)، ج : 2، ص :756 . والبيهقي ، السنن الكبرى ،  رقم (10563) ج :5، ص :372 . والطبراني ، المعجم الكبير ، رقم (15) ، ج :18، ص:12 ، وذكره البخاري ، صحيح البخاري ، تعليقاً في كتاب البيوع ، باب إذا بيع البيعان ولم يكتما ونصحا رقم (19)، ج :2، ص:731. ومعنى لا داءَ: أي في الباطن سواء ظهر منه أو لا كوجع الكبد والسعال، ولا غائلة: المراد بها الإباق (أي هارب)، ولا خِبثة: أي الأخلاق الخبيثة. (المباركفوري، تحفة الأحوذي، ج :4، ص :341).

(126) . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: علي محمد البجاوي، (بيروت: دار الجيل، 1412 هـ)، ط1، ج: 2، ص: 79.

(127) . أي عثمان بن عفان رضي الله عنه.

(128) . إسناده صحيح، رواه النسائي، سنن النسائي، رقم (3182)، ج: 6، ص: 46. أحمد، المسند، مسند الإمام أحمد، رقم (511)، ج: 1، ص: 70. وصححه ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، رقم (2487)، ج: 4، ص: 119.وذكره البخاري، صحيح البخاري، تعليقاً في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، ج :3، ص: 1351.

(129) . إسناده ضعيف رواه الطبراني، المعجم الكبير، رقم (586)، ج: 19، ص :264، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم (2233)، ج: 2، ص: 751.

(130) . انظر: علي الصّلابي، السيرة النبوية، (دمشق: دار ابن كثير 1428 هـ)، ج: 1، ص: 533.

المصادر والمراجع

1ـ أبادي، محمد شمس الحق العظيم، عون المعبود، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ).

2ـ الأتاسي، محمد خالد، محمد طاهر، شرح مجلة الأحكام العدلية، (حمص: مطبعة حمص ،1930م).

3ـ البخاري ، محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري  ، تحقيق : مصطفى ديب البغا ، ( بيروت : دار ابن كثير ، 1407 هـ ) ، ط3 .

4ـ  البستي ، محمد بن حبان ، صحيح ابن حبان  ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط  ، ( بيروت : مؤسسة الرسالة ، 1414 هـ ) ، ط2 .

5ـ البغوي ، الحسين بن مسعود الفرّاء ، شرح السنة ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، محمد زهير الشاويش ، (بيروت : المكتب الإسلامي ، 1390 هـ ) ، ط1 .

6ـ البيهقي ، أحمد بن الحسين  ، السنن الكبرى ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، ( مكة المكرمة : مكتبة دار الباز،1414 هـ ).

7ـ البيهقي ، أحمد بن الحسين ، معرفة السنن والآثار، تحقيق : سيد كسروي حسن ، (بيروت : دار الكتب العلمية) .

8ـ الترمذي ، محمد بن عيسى ، سنن الترمذي ، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون ، ( بيروت : دار إحياء التراث العربي ).

9ـ الجزري ، أبو السعادات المبارك بن محمد ، النهاية في غريب الأثر ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ، محمود محمد الطناحي ، ( بيروت : المكتبة العلمية  ، 1399 هـ ) .

10ـ ابن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني ، الإصابة في تمييز الصحابة ، تحيق : علي محمد البجاوي ،(بيروت : دار الجيل، 1412 هـ ) ، ط1.

11ـ ابن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، صحيح البخاري ، ، صحيح البخاري ، صحيح البخاري ، ،، تحقيق : نظر بن محمد الفاريابي، (الرياض : دار طيبة،  1426 هـ ) .

12ـ ابن حزم ، علي الأندلسي ، جوامع السيرة  ، ( دمشق :  دارابن كثير ، 1986 هـ )، ط2 .

 13ـ الحميري ، عبد الملك بن هشام ، السيرة النبوية ، تحقيق : مصطفا السّقا ، إبراهيم الأبياري ، عبد الحفيظ شلبي ، ( بيروت : دار الكنوز الأدبية ) .

14ـ ابن خزيمة ، صحيح ابن خزيمة ، ، محمد بن اسحاق ، صحيح ابن خزيمة ، صحيح ابن خزيمة ، ، تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي  ، (بيروت : المكتب الإسلامي ، 1412 هـ )، ط2 .

15ـ أبو داود ، سنن أبي داود ،  ، سليمان بن الأشعث السجستاني  الأزدي، سنن أبي داود  ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، ( بيروت : دار الفكر ).

16ـ الدمشقي ، ابن ناصر الدين ، جامع الآثار في السير ومولد المختار  ، تحقيق: نشأت كمال ، (الفيوم :  دار الفلاح ، 1431 هـ ).

17ـ الزرقا ، مصطفى أحمد ، شرح القواعد الفقهية ، تحقيق: مصطفى أحمد الزرقا ، (دمشق : دار القلم ، 1392 هـ ).

18ـ الزرقا ، مصطفى أحمد ، المدخل الفقهي العام ، ( دمشق : مطبعة طربين ، 1487 هـ ) ، ط10.

19ـ السرخسي ، أبو بكر محمد بن أبي سهيل،  المبسوط ، بيروت ،  دار المعرفة ، (1414 هـ ) .

20ـ السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، الأشباه والنظائر ،( بيروت :دار الكتب العلمية ، 1399هـ).

21ـ الشربيني ، محمد بن أحمد الخطيب ، مغني المحتاج ، تحقيق: محمد خليل عيتاني ، (بيروت: دار المعرفة، 1418هـ ) .

22ـ الشيباني ، أحمد بن حنبل ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ، (القاهرة :  مؤسسة قرطبة ).

23ـ الصَّلابي ، علي   ، السيرة النبوية ، ( دمشق : دار ابن كثير، 1428 هـ ) .

24 ـ الطبراني ، سليمان بن أحمد ، المعجم الأوسط ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، (بيروت : دار الكتب العلمية ، 1411 هـ ) .

25ـ الطبراني ، سليمان بن أحمد ، المعجم الكبير ، تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي ، ( الموصل : مكتبة العلوم والحكم ،1404 هـ ) ، ط2 .

26ـ ابن قدامة ، عبد الله بن أحمد ، المغني ،(بيروت: دار إحياء التراث العربي،1405هـ)، ط1.

27ـ القرافي ، أحمد بن إدريس ، الفروق ، (بيروت : دار الكتب العلمية  ، 1418 هـ ).

28ـ القرة داغي ، علي ، بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، ط1،( بيروت: شركة دار البشائر الإسلامية ،1431هـ )، ط1.

29ـ القرة داغي ، علي ، التأمين الإسلامي ، ط1، ( بيروت : شركة دار البشائر الإسلامية ، 1431 هـ )، ط1 .

30ـ القزويني ، محمد بن يزيد ، سنن ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،بيروت ، دار الفكر.

31ـ الكاساني ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود ، ( بيروت: دار الكتب العلمية ، 1424 هـ ) .

32ـ ابن ماجه ، محمد بن يزيد القزويني ، سنن ابن ماجه ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، (بيروت : دار الفكر).

33ـ المباركفوري ، محمد بن عبد الرحمن . تحفة الأحوذي ، (بيروت : دار الكتب العلمية) .

34ـ ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب،  ( بيروت :  دار صادر ) ، ط1 .

35ـ ابن نجيم ، زين الدين ، الأشباه والنظائر ، (بيروت : دار الكتب العلمية ،  1400 هـ )  .

36ـ النسائي  ، أحمد بن شعيب ،  سنن النسائي  (المجتبى) ، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، (حلب : مكتب المطبوعات ، 1406 هـ ) ، ط2 .

37ـ  النووي ، يحيى بن شرف ، المنهاج في شرح مسلم ، بن الحجاج ، ( بيروت : دار إحياء التراث ، 1392 هـ ) ، ط2 .

38ـ النيسابوري ، محمد بن عبد الله الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، ( بيروت :  دار الكتب العلمية ، 1411 هـ ) .

39ـ النيسابوري ، مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم  ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، (بيروت : دار إحياء التراث ) .

للاطلاع على المصادر والمراجع وقراءة البحث كاملاً اضغط هنا